الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955
1-اذا تأخر المدين عن دفع اي قسط من الاقساط وكانت بالكفالة انذر المدين وكفلاؤه واذا لم يدفع القسط خلال اسبوعين
من تاريخ التبليغ يجري حسم الاقساط المستحقة او التي تستحق من رواتب المدين والكفلاء بنفس الطريقة المبينة في المادة
(32) واما اذا كانت الادانة بالرهن فينذر المدين واذا لم يدفع القسط او الاقساط خلال شهر من تاريخ التبليغ يجري تنفيذ
معاملة الرهن وفقاً للقوانين والاصول.
2- اذا كان الرهن بحجة شرعية تشتمل على لفظ من الفاظ الحكم ينفذ مضمونها من قبل مأموري الاجراء ولو لم يكن ذلك الرهن
مسجلاً لدى دوائر التسجيل.
3- اذا لم يف المال المرهون بالدين او تعذر التنفيذ فيه او زال ملك المديون عنه بأية طريقة ، تنفذ هذه الحجة في اموال
المديون الاخرى منقولة او غير منقولة ولو آلت الى الورثة بطريق الارث.