التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955

1-اذا تأخر المدين عن دفع اي قسط من الاقساط وكانت بالكفالة انذر المدين وكفلاؤه واذا لم يدفع القسط خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ يجري حسم الاقساط المستحقة او التي تستحق من رواتب المدين والكفلاء بنفس الطريقة المبينة في المادة (32) واما اذا كانت الادانة بالرهن فينذر المدين واذا لم يدفع القسط او الاقساط خلال شهر من تاريخ التبليغ يجري تنفيذ معاملة الرهن وفقاً للقوانين والاصول. 2- اذا كان الرهن بحجة شرعية تشتمل على لفظ من الفاظ الحكم ينفذ مضمونها من قبل مأموري الاجراء ولو لم يكن ذلك الرهن مسجلاً لدى دوائر التسجيل. 3- اذا لم يف المال المرهون بالدين او تعذر التنفيذ فيه او زال ملك المديون عنه بأية طريقة ، تنفذ هذه الحجة في اموال المديون الاخرى منقولة او غير منقولة ولو آلت الى الورثة بطريق الارث.

الإحالة

المادة 34 من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية