التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955

1- يحق لقاضي القضاة ان يصدر تعليماته لصناديق الايتام بالتوقف عن اصدار الادانات او تخصيصها في اماكن دون اخرى او تحديدها بمبالغ معينة او اخذ موافقته عليها قبل اصدارها اذا اقتضت مصلحة الايتام ذلك. 2- يحوز ايضا لمجلس الايتام ان يرفض اية ادانة او يحددها بالمقدار الذي يراه مناسبا لمصلحة الصندوق على ان يتبع ذلك في جميع الحالات المماثلة ولا تتعارض هذه الفقرة مع الفقرة الاولى من هذا المادة.

الإحالة

المادة 37 من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية