الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955
في اخر كل سنة مالية يجري تدقيق حسابات الايتام وتحقيق وتعيين الفوائد المستحقة على الادانات وبعد ذلك تقسم كما يلي:
يعطى سبعة ونصف بالمائة من الارباح المذكورة لارباب الاموال وفاقدي الاهلية والباقي يقسم الى اربعة اقسام يؤخذ ثلاثة
اقسام تضم الى الاحتياطي والقسم الرابع يدفع منه مكافأة لرئيس مجلس الايتام ومدير الايتام ومن يساعده من الموظفين
على ان لا يتجاوز ما يعطى لكل منهم مقدار راتبه الاساسي في شهر اذار من السنة التي جرى تحقيق اموال الايتام فيها ويجوز
ان يعطى لكل من اعضاء مجلس الايتام الذين يداومون على حضور الجلسات مكافأة لا تتجاوز المقدار الذي منح لمدير الايتام
وذلك كله بعد اخذ موافقة قاضي القضاة ، وذا زاد شيء بعد ذلك يضم الى الاحتياطي وان كان المبلغ المخصص من الارباح لا
يفي بالمطلوب توزع بنسب يعينها قاضي القضاة.