التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955

في اخر كل سنة مالية يجري تدقيق حسابات الايتام وتحقيق وتعيين الفوائد المستحقة على الادانات وبعد ذلك تقسم كما يلي: يعطى سبعة ونصف بالمائة من الارباح المذكورة لارباب الاموال وفاقدي الاهلية والباقي يقسم الى اربعة اقسام يؤخذ ثلاثة اقسام تضم الى الاحتياطي والقسم الرابع يدفع منه مكافأة لرئيس مجلس الايتام ومدير الايتام ومن يساعده من الموظفين على ان لا يتجاوز ما يعطى لكل منهم مقدار راتبه الاساسي في شهر اذار من السنة التي جرى تحقيق اموال الايتام فيها ويجوز ان يعطى لكل من اعضاء مجلس الايتام الذين يداومون على حضور الجلسات مكافأة لا تتجاوز المقدار الذي منح لمدير الايتام وذلك كله بعد اخذ موافقة قاضي القضاة ، وذا زاد شيء بعد ذلك يضم الى الاحتياطي وان كان المبلغ المخصص من الارباح لا يفي بالمطلوب توزع بنسب يعينها قاضي القضاة.

الإحالة

المادة 40 من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية