الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955
أ- الادانات التي جرى تعقيب اربابها واستنفذت المعاملات القانونية ولم يمكن تحصيل الدين كله او بعضه منهم يجري تسديدها
من الاحتياطي وذلك بناء على قرار مجلس الايتام وموافقة قاضي القضاة وهذا لا يمنع من تعقيبها في المستقبل اذا امكن
التحصيل قانونا على ان يجري التحقيق في حق الموظف او الموظفين الذين تسببوا في تلك الحالة باتخاذ الاجراءات التأديبية
والقانونية معهم.
ب- وفي الحالات التي لم يتيسر فيها مشتر للعقار المطروح للبيع تنفيذا للدين المستحق لصندوق الايتام يجوز ان يشتري
ذلك العقار باسم الصندوق وبمبلغ لا يتجاوز رصيد الدين مع الفوائد والرسوم والمصاريف وذلك بعد صدور قرار مجلس الايتام
وموافقة قاضي القضاة على ذلك على ان تراعى المادة (15) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين.