التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955

أ- الادانات التي جرى تعقيب اربابها واستنفذت المعاملات القانونية ولم يمكن تحصيل الدين كله او بعضه منهم يجري تسديدها من الاحتياطي وذلك بناء على قرار مجلس الايتام وموافقة قاضي القضاة وهذا لا يمنع من تعقيبها في المستقبل اذا امكن التحصيل قانونا على ان يجري التحقيق في حق الموظف او الموظفين الذين تسببوا في تلك الحالة باتخاذ الاجراءات التأديبية والقانونية معهم. ب- وفي الحالات التي لم يتيسر فيها مشتر للعقار المطروح للبيع تنفيذا للدين المستحق لصندوق الايتام يجوز ان يشتري ذلك العقار باسم الصندوق وبمبلغ لا يتجاوز رصيد الدين مع الفوائد والرسوم والمصاريف وذلك بعد صدور قرار مجلس الايتام وموافقة قاضي القضاة على ذلك على ان تراعى المادة (15) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين.

الإحالة

المادة 41 من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية