التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955

اذا ارتابت المحكمة في سلوك احد الاوصياء فلها ان تقرر كف يده وتأذن مدير الايتام او غيره في الاشراف على شؤون القاصرين ريثما تقام الدعوى ويثبت لديها خيانته او براءته فاذا ثبتت ادانته قررت عزله والا ضمت اليه غيره او اعادت اليه شؤون الوصاية بانفراد وفقا للحكم الشرعي. 2- على الاوصياء ان يؤجروا عقارات واراضي القاصرين بالمزاد العلني اذا كانت الاجرة تزيد على الماية دينار.

الإحالة

المادة 46 من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية