الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955
1- اذا كان في التركة محل تجاري او مصنع او مزرعة او نحو ذلك وطلب الورثة استمرار العمل فيها ووافق الوصي على ذلك
فللمحكمة ان تقرر استمرار العمل في ذلك المحل بعد ان تدون محتويات المحل وتقدر قيمته وتتحقق من اهل الخبرة توفر المصلحة.
2- اذا ثبت للقاضي الشرعي باخبار اهل الخبرة قبل بيع التركة ان في تسليم اعيان التركة الى الولي او الوصي مصلحة للقاصر
ومنفعة متوخاة فيجوز له تسليمها بعد تقدير القيمة وتسليم الورثة البالغين ان وجدوا ما يخصهم اعيانا ايضا وفي الحالتين
المشار اليهما لا بد من اخذ الضمانات الكافية بالنسبة لحصة القاصر واعطاء القرار على ذلك من مجلس الايتام وموافقة
قاضي القضاة.