الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955
المادة 31 مكررة -
يعتبر مجلس الايتام لكل لواء او قضاء بالنسبة لاغراض هذا النظام المؤسسة المالية المذكورة في المادة السابقة.
1- يجوز للمؤسسة المذكورة تنمية الاموال التي هي تحت اشرافها بالطرق التالية بالاضافة الى ما نص عليه في المادة السابقة.
أ- المساهمة في شركات صناعية تحقق نجاحها.
ب- شراء عقار يدر دخلا مناسباً.
جـ- اقامة مشاريع عمرانية او صناعية مضمونة الدخل او المساهمة فيها.
د- بيع اي عقار تم شراؤه لمصلحة الايتام.
2- يتوقف العمل بقرارات مجلس الايتام بالنسبة لما جاء في الفقرة السابقة على موافقة قاضي القضاة.
3- تضم الارباح والاموال التي تنشأ عن الاسهم او العقارات المشار اليها لاموال صندوق الايتام وتخضع للتدقيق من ديوان
المحاسبة كسائر اموال الصندوق.