الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955
اذا كانت موجودات التركة في محل المتوفي فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان تلتفت الى اعتراض
اي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة مختصة بتلك الموجودات او قدم لها
اقرار صادر من المتوفي لدى المحمة الشرعية لدى الكاتب العدل بأن تلك الاموال ليست له وهذا لا يمنع المعترض من اقامة
الدعوى بشأن ملكيته تلك الاموال او بعضها ، وللمحكمة ان تعين للمعترض موعداً معقولا لاقامة الدعوى خلاله وذا مضت المدة
ولم يبرز لها اشعارا رسمياً باقامة الدعوى فلها ان تسير في اعمال التركة كأن الاعتراض لم يكن. واقامة الدعوى بوقف
الاجراءات بالنسبة للاشياء المعترض عليها والمدعى بها فقط ولا يمنع من تصفية بقية التركة.