التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12332 تموز 1955

اذا كانت موجودات التركة في محل المتوفي فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان تلتفت الى اعتراض اي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة مختصة بتلك الموجودات او قدم لها اقرار صادر من المتوفي لدى المحمة الشرعية لدى الكاتب العدل بأن تلك الاموال ليست له وهذا لا يمنع المعترض من اقامة الدعوى بشأن ملكيته تلك الاموال او بعضها ، وللمحكمة ان تعين للمعترض موعداً معقولا لاقامة الدعوى خلاله وذا مضت المدة ولم يبرز لها اشعارا رسمياً باقامة الدعوى فلها ان تسير في اعمال التركة كأن الاعتراض لم يكن. واقامة الدعوى بوقف الاجراءات بالنسبة للاشياء المعترض عليها والمدعى بها فقط ولا يمنع من تصفية بقية التركة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية