الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972
أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم ان يمنح الاساتذة والاساتذة المساعدين اجازة تفرغ علمي لمدة
سنة كاملة او مجزأة لفصول مرة كل ست سنوات قضاها في خدمة الجامعة.
ب- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة على كل عضو هيئة التدريس ان يتفرغ فعلا لاعمال البحث العلمي وفقا لبرنامج
مسبق يتم اقراره بالطريقة التي يمنح فيها تلك الاجازة وعلى ان يقدم تقريرا عن البحوث العلمية التي اجراها.
ج- اذا قضى عضو هيئة التدريس اجازته متفرغا للبحث في خارج المملكة فيدفع له راتبه السنوي الاساسي مع جميع العلاوات
التي كان يتقاضها حين تفرغه بالاضافة الى اجور السفر ذهابا وايابا (له ولزوجتة وثلاثة من اولاده على ان يكون كل منهم
دون سن الثامنة عشرة) اما اذا قضى اجازته متفرغا للبحث داخل المملكة فيدفع له راتبه السنوي الاساسي مع جميع العلاوات
التي كان يتقاضها حين التفرغ.
د- اذا لم يتفرغ عضو هيئة التدريس لاعمال البحث العلمي على الوجه المبين في هذه المادة خلال الاجازة التي منحت له
فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعتها له الجامعة بسبب تلك الاجازة وذلك بقرار من مجلس الجامعة.