التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الندب والاعارة

المادة 27من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

تجوز بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من مجلس الكلية الموافقة على اعارة عضو الهيئة التدريسية الى الجامعات والمعاهد للتدريس فيها او القاء سلسلة من المحاضرات او الى ايه جهة حكومية او خاصة للقيام باية اعمال اخرى لمدة فصل او اكثر على ان لا تتجاوز المدة ثلاث سنوات. على انه لا يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المعار مرة اخرى الا بعد مضي عشر سنوات على انتهاء اعارته السابقة. وفي كل حال لا تتحمل الجامعة ايه رواتب او نفقات خلال مدة الاعارة.

الإحالة

المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية