التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · انتهاء الخدمة

المادة 35من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا قبل ثلاثة اشهر من بدء اي فصل دراسي. ب- يرفع العميد الاستقالة الى مجلس العمداء للنظر فيها بعد اخذ رأي مجلس القسم ، ويبت في الاستقالة بقرار من مجلس العمداء واذا كان عضو الهيئة التدريسية من رتبة استاذ فيكون قرار مجلس العمداء. بمثابة توصية الى مجلس الامناء الذي يتخذ القرار ويقترن القرار بادرادة ملكية سامية. ج- يعلم العضو الهيئة التدريسية بالرد على استقالته خلال ستة اسابيع من تقديمها. واذا لم يعلم خلال هذه المدة فتعتبر الاستقالة مقبولة.

الإحالة

المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية