الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972
يشمل عمل عضو الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او جراء البحوث والدراسات المبتكرة والاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم
ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا واجراء الامتحانات والندوات والاشتراك في المجالس اواللجان الجامعية
التي تشارك فيها الجامعة وفي كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم. وعلى اعضاء الهيئة التدريسية ان يتفرغوا
لواجبهم العلمي في الجامعة ، وان يبذلوا اقصى جهدهم للنهوض برسالتهم العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانه
جامعتهم في ميادين البحث والتدريس والتوجية ، كل ذلك ضمن السياسة العامة لجامعة.