التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاجازات

المادة 22من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية أن يمنح عضو هيئة التدريس اجازة بدون راتب لمدة سنه أو جزء منها قابلة للتمديد بحيث لاتزيد بمجموعها عن ثلاث سنوات ولا يمنح عضو هيئة التدريس اجازة ثانية الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة أو مرور خمس سنوات على انتهاء تلك الاجازة أيهما أكثر. ب- يستثنى من تحديد الفترة الزمنية في الفقرة السابقة (أ) ومن شرط التثبيت عضو هيئة التدريس الذي يعين بمنصب وزاري.

الإحالة

المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية