التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · انتهاء الخدمة

المادة 38من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

لمجلس العمداء تسمية الاستاذ الذي قضى في خدمة الجامعة وبرتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات وبلغ الخامسة والستين من عمره ، استاذ شرف ( Professor Emeritus ) يحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من كل الخدمات. التي تقدمها الجامعة ، دون ان يترتب على ذلك التزامات مالية على الجامعة على انه يجوز للجامعة ان تستفيد من خبراته في التدريس وغيره بموافقته لقاء مكافأه يحددها نظام رواتب الهيئة التدريسية (نظام داخلي خاص).

الإحالة

المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية