التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الواجبات والاجراءات التأديبية

المادة 53من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

أ- ينعقد المجلس التأديبي الاستئنافي بدعوة من رئيسه. ب- لا يكون انعقاد المجلس التأديبي الاستئنافي قانونيا الا اذا حضره رئيس المجلس واثنان من اعضائه على الاقل. ج- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة بكتاب مسجل قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقادها. د- تكون جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي سرية. تكون قرارات المجلس التاديبي الاستئنافي مسببة. و- تصدر قرارات المجلس التأديبي الاستئنافي بالاغلبية المطلقة.

الإحالة

المادة 53 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية