التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رقم 820 لسنة 1952 صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40) بند (1) من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 . رقم 820 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1117، ص 348
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1117ص 3482 آب 1952

مادة 3- تلغى رسوم المكوس المتحققة على كمية السجاير والتبغ المحلي التي تخصص بموافقة وزير التجارة لاستهلاك الهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بحقوق الاعفاء من الرسوم الجمركية وفق قانون الجمارك والمكوس لسنة 1936 وتعديلاته.

الإحالة

المادة 3 من نظام رقم 820 لسنة 1952 صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (40) بند (1) من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 . رقم 820 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1117، ص 348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية