التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 102من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

احكام عامة في الاجازات المادة 102- أ - يجب ان تكون طلبات بجميع انواعها والاجابة عليها خطية وان تقدم في الاحوال الاعتيادية قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدئها ب - تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لليوم المقرر لاستئناف عمله ج- يجب ان لا يترك الموظف عمله قبل ان يتسلم اشعاراً خطياً بالموافقة على اجازته الا في الحالات الاضطرارية التي يقنع بها الوزير او الامين العام د- يبين الموظف في طلب الاجازة تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود ان يقضي اجازته فيه وعنوانه في اثناء الاجازة هـ- يحدد المرجع المختص مدة كل اجاة يوافق عليها و- لا يجوز بعد الموافقة على الاجازة وابلاغها للموظف تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها الا لاسباب تقتضيها مصلحة العمل وفي جميع الحالات تكون الطلبات والموافقة عليها خطية.

الإحالة

المادة 102 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية