التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 104من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ - لا يستفيد من الاجازة العادية الموظف الذي يستفيد من الاجازة المدرسية الصيفية من موظفي وزارة التربية والتعليم او اية دائرة اخرى ويجوز لوزير التربية والتعليم تفويض مدير التربية في المحافظة او اللواء حق منح المعلم او او المعلمة اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعاً في السنة المدرسية وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعين آخرين ب - لا يستفيد من الاجازة العادية الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة دراسية او اجازة مرضية بدون راتب او الموظف المعار او المحال على الاستيداع.

الإحالة

المادة 104 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية