التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 116من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ- يجب ان يتضمن قرار الاحالة بياناً بالتهم المنسوبة الى الموظف ويبلغ رئيس المجلس التأديبي الموظف خطياً بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد بأسبوع على الاقل ب - يترتب على المجلس التأديبي ان ينظر في الشكوى المحالة عليه خلال شهر من تقديمها اليه وان يبت فيها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تقديمها الا اذا طرأت ظروف اضطرارية فعلى المجلس ان يقدم تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء والوزير المختص ج- يصدر المجلس التأديبي قراره في التهم متضمنا الاسباب التي بني عليها، ويبلغ القرار الى رئيس الوزراء والوزير المختص ورئيس المجلس وعلى الوزير تنفيذ هذا القرار د- يفهم الموظف القرار في جلسة وجاهية وفي حالة غيابه عن الجلسة يجري تبليغه بالوسائل المتاحة.

الإحالة

المادة 116 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية