الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
المادة 121-
أ - اذا تبين للمجلس التأديبي اثناء سماعه الشكوى المعروضة عليه بحق وجوب اتخاذ اجراءات جزائية ضده فعليه اجالة الأمر
الى المدعي العام المختص مع تقرير عن التحقيقات التي اجريت في تلك الشكوى، فاذا اسفرت المحاكمة عن ادانة الموظف بجريمة
جزائية فترفع المحكمة نسخة من قرار الحكم الى كل من رئيس الوزراء والوزير ورئيس المجلس
ب - ان تبرئة الموظف من التهمة الجزائية التي حوكم من اجلها لدى اي محكمة لا تحول دون اتخاذ اجراءات تاديبية بحقه
بمقتضى احكام هذا النظام وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليه.