الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
أ - اذا استغنى عن خدمات الموظف بموجب احكام هذا النظام فلا يجوز اعادة تعيينه في اي دائرة قبل مرور ثلاث سنوات على
قرار الاستغناء عنه
ب - اذا عزل الموظف لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرات (أ، ب ، ج) من المادة (141) من هذا النظام فلا يجوز اعادة
تعيينه في اي دائرة اما اذا عزل بموجب الفقرة (د) من تلك المادة فلا يجوز اعادة تعيينه الا اذا حصل على قرار خاص بذلك
من مجلس الوزراء
ج- اذا اعتبر الموظف فاقدا لوظيفته بموجب احكام هذا النظام فلا يجوز اعادة تعيينه في اي دائرة قبل مرور ثلاث سنوات
على قرار فقده الوظيفة وحصوله على قرار خاص بذلك من مجلس الوزراء.