التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 145من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذة المفعول في الحالات التالية التي تنتهي خدمته في اي منها:- 1 بلوغ السن المقررة لترك الخدمة 2الاحالة على التقاعد 3عدم اللياقة الصحية 4 الغاء الوظيفة والتسريح 5 الاستغناء عن الخدمة ب - تدفع للموظف الذي لا تقل خدمته عن عشر سنوات الاقتطاعات التي اجريت من راتبه بموجب قوانين التقاعد او انظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالموظفين او بمقتضاها جميعا اذا قبلت استقالته سواء اكان موظفاً مصنفاً ام بالراتب المقطوع او بكليهما. ج- يعتبر الموظف محالا على التقاعد اذا عين وزيراً او عضواً في مجلس الاعيان او في المجلس الوطني الاستشاري، او في اي مجلس عام آخر لا يجوز الجمع بين عضويته والوظيفة العامة وكان قد اكمل مدة التقاعد واذا لم يكن مكملاً تلك المدة فتصرف له المكافاة المقررة بمقتضى قانون التقاعد المعمول به اذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فاكثر بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى التي يستحقها بموجب التشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 145 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية