التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 154من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ - يصدر الوزير براءات التشكيلات لشاغلي الوظائف العليا والخاصة ولموظفي الفئة الاولى ويصدر الامين العام براءات التشكيلات لموظفي الفئات الثانيةوالثالثة والرابعة وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بشاغلي الوظائف العليا والخاصة والفئة الاولى) ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة والمجلس ولاي من الوزير او الامين العام ان يفوض هذه الصلاحيات الى كبار موظفي الدائرة ب - تصدر براءات التشكيلات للموظفين بحيث تتفق مع نظام تشكيلات الوظائف النافذ ومع قرار المرجع المختص في جميع الحالات التالية:- 1 عند التعيين 2 عند الترفيع او تعديل الراتب 3 عند تغيير اسم الوظيفة او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف 4 عندا لنقل من وظيفة الى اخرى اذا ادى النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي كان يشغلها ويستوفي راتبه من مخصصاتها ج- تصدر براءات التشكيلات بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 154 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية