التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 158من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ - يجوز تبليغ اي قرار يصدر بمقتضى احكام هذا النظام عن طريق النشر في احدى الصحف اليومية المحلية ويعتبر التبليغ واقعاً من اليوم التالي للنشر ولاي موظف ذي مصلحة شخصية مباشرة في القرار ان يطلب اعادة النظر فيه لدى الجهة التي اتخذت القرار واذا اصرت على قرارها فللموظف الحق في الطعن لدى مجلس الوزراء بواسطة دائرته ب - اذا اتخذ اي قرار مخالف لاحكام هذا النظام او لنظام تشكيلات الوظائف فلرئيس المجلس ان يطلب الى المرجع المختص ايقاف تنفيذ ذلك القرار وتصويبه وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الامر من قبل رئيس المجلس او ذلك المرجع الى رئيس الوزراء للفصل فيه.

الإحالة

المادة 158 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية