التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 162من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

لغايات تطبيق هذا النظام يجري نقل الموظفين العاملين عند تنفيذ احكامه الى السلم المنصوص عليه فيه بحيث يحدد راتب كل منهم بمقتضاه وفقاً للقواعد والاسس التالية:- أ ينقل الموظف الذي يحمل مؤهلاً لا تزيد الدراسة للحصول عليه عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الى الفئة الثالثة حسب جدول النقل الملحق بهذا النظام اذا لم تكن درجته تزيد عن الدرجة الثالثة بموجب نظام الخدمة رقم (23) لسنة 1966 اما اذا كانت درجته تزيد عن الثالثة فينقل الى الفئة الثانية حسب الجدول المذكور ب - بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعطى الموظف الذي يتقاضى راتب السنة الخامسة فاكثر من الدرجة الاولى (أ) زيادة سنوية واحدة عن كل سنة بعد السنة الخامسة تعادل الزيادة المقررة للدرجة الاولى من الفئة الثانية من هذا النظام على ان لا تتجاوز عدد الزيادات الممنوحة بموجب هذه المادة على ثلاث زيادات ج- ينقل الموظف الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى الى الفئة الثانية حسب جدول النقل الملحق بهذا النظام د- يجري تحديد وظائف الفئة الاولى لكل دائرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 162 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية