التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مجلس الخدمة المدنية

المادة 17من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

تكون مهمة الهيئة اقتراح اسس السياسة العامة للتنمية الادارية لتحقيق اهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاية وفاعلية، وتحقيقاً لهذه المهمة يناط بها:- أ- تقديم التوصيات اللازمة فيما تيعلق بالسياسات الخاصة التالية: 1- اجتذاب الاشخاص المؤهلين للخدمةفي الوظائف العامة وحفزهم على الاستمرار في الخدمة وزيادة ولائهم للعمل وذلك بتوفير مستوى مناسب من الخدمات الاجتماعية والصحية والاسكانية وغيرها من المنافع والحوافز التي يمكن تحقيقها للموظف اثناء الخدمة وبعد انتهائها 2- الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والتعويضات بما يتناسب ومسؤليات وصلاحيات الوظيفة والمؤهلات والخبرات التي ينبغي توافرها في شاغلها 3- تنظيم وتخطيط القوى العاملة واعدادها وتدريبها داخل المملكة وخارجها بما يضمن تلبية الاحتياجات الاساسية للقطاعين العام والخاص من القوى البشرية المدربة 4- التنظيم الاداري بما في ذلك وضع اسس انظمة التنظيمات الادارية للدوائر وتوحيد مصطلحاتها وتبسيط اجراءات العمل فيها، بما يضمن تحقيق اهداف الدولة المتجددة في التنمية 5- تنسيق جهود التنمية الادارية على المستوى المحلي والعربي والدولي 6- الابحاث والدراسات في مختلف المجالات الادارية ب- العمل على وضع تصنيف حديث للوظائف في الدوائر ج- تقرير حاجات الدوائر الى الاستشارات الادارية د- اقرار الخطط العامة للاعداد والتدريب والخطوط العريضة لمستوى وانواع برامج التدريب هـ- وضع مشروع نظام المكافآت والاجور المتعلقة بالابحاث والدراسات والتدريب الاداري واية انواع اخرى من نشاطات التنمية الادارية و- العمل على تطوير نظام الخدمة المدنية واية تشريعات اخرى تتعلق بالموظين ووضع التوصيات اللازمة بشأنها ز- بحث اية امور اخرى تتعلق بالتنمية الادارية.

الإحالة

المادة 17 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية