الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
المادة 19- تقسم الوظائف الى الوظائف العليا والخاصة والى الفئات الاربع التالية:-
أ- الفئة الاولى وتكون مسؤوليات وظائفها اقتراح السياسات العامة واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات
ومتابعها وتقويمها والاشراف على تنفيذها وتشمل هذه الفئة الوظائف الادارية القيادية والتخصصية العالية، ولا يعين
في هذه الفئة الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد ادنى
ب- الفئة الثانية وتكون مسؤوليات وظائفها الاشراف علىالقيام باعمال تخصصيه في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية
والزراعية والعلوم الطبيقية والادارية والقانوينة والتربوية والمحاسبية والمالية وما ماثلها والاشراف على هذه الاعمال،
ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل كحد ادنى الشهادة التي مدة الدراسة للحصول عليها لا تقل عن سنتين بعد شهادة
الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
ج- الفئة الثالثة وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة الاشراف على و/او القيام بأعمال تعليمية او كتابية او محاسبية او
فنية او حرفية او مهنية مساعدة او ما ماثلها ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل كحد ادنى شهادة فحص الدرسة الثانوية
الاردنية او شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
د- الفئة الرابعة وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة تأدية خدمات مساعدة او القيام باعمال مهنية او فنية.