التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 34من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ- للجنة ان تأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها طالب التعيين في الوظائف الحكومية او الاعمال غير الحكومية اذا كانت تتفق مع واجبات الوظيفة التي سيعين فيها بحيث يمنح زيادة سنوية واحدة كحد اعلى من كل سنة من سنوات الخبرة العملية او الدراسة بعد المؤهل العلمي الذي سيتم تعيينه على اساسه ولا تؤخذ سنوات الخبرة بعين الاعتبار اذا كانت قبل المؤهل العلمي ب- للجنة ان تنسب تعيين طالب التعيين في ادنى درجة يشغلها احد اقرانه من الذين تخرجوا معه ويعملون في الدوائر الحكومية اذا كانت له خدمات متواصلة منذ تخرجه متواصلة منذ تخرجه مرتبطة بطبيعة عمله ج- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة مناسبة من الدرجة التي يستحقها طالب التعيين بموجب احكام هذا النظام، يجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان تعدل درجته للدرجة التي يستحقها عند شغور اول درجة اعلى مناسبه، او عندما يصبح بالامكان تعديل درجته في نظام تشكيلات الوظائف،كما يجوز ان يتقاضى راتبة من اصل درجة اعلى مباشرة دون ان يكسبه ذلك حقاً في الترفيع اليها.

الإحالة

المادة 34 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية