الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
أ- عند تعيين الموظف في خدمة الحكومة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنتين ويجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة
بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كان موظفي الفئة الاولى وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين
العام اذا كان من موظفي الفئات الاخرى
ب- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة الا اذا كان قد عين باعلى مربوط الدرجة
ج- يثبت الموظف في الخدمة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من انقضاء التجربة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
اذا كان من موظفي الدرجة الاولى، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كان من موظفي الفئات الاخرى، ويعتبر
الموظف مثبتا في الخدمة اذا لم يصدر قرار بذلك بعد انقضاء الثلاثة اشهر
د- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجرتبه الاولى لاي سبب من الاسباب يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت
التجربة مجدداً كل من أمضى خارج الوظيفة مدة تزيد على سنتين
هـ- تعتبر مدة تجربة الموظف بعد تثبيته جزءا من مدة خدمته الفعلية.