الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
يتولى مجلس الوزراء الاشراف العام على شؤون موظفي الدولة ويحدد الطرق والاساليب الخاصة بادارة تلك الشؤون بما في ذلك
تصنيف الوظائف وله:-
أ- ان يعيد النظر في سلم الرواتب كلما اقتضت الضرورة ذلك في ضوء الدراسات الخاصة بكلفة المعيشة والامكانات المالية
للدولة
ب- ان يحدد بتشريعات خاصة ما يستحق للموظفين من اجور وتعويضات ومكافآت وعلاوات وغير ذلك مما يدفع للموظف
ج- ان يضع ويطور اية مشروعات او خدمات لمصلحة الموظفين كفيلة باشاعة الشعور بالاطمئنان والاستقرار النفسي والمادي
لديهم
د- ان يحدد ساعات وايام العمل الاسبوعية والعطل الرسمية.