الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
ا- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:-
1- ان يكون حاملا الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى
2- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا
3- ان يتقاضى على الاقل راتب السنة الثالثة من الدرجة الثانية من الفئة الثانية
4- ان يكون قد مارس اياً من المسؤوليات المنوطة بموظفي الفئة الاولى بتكليف من الوزير لمدة سنة واحدة على الاقل واثبت
خلالها جدارته في ذلك
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:-
1- ان يكون حاملاً شهادة معهد او كلية مدة الدراسة في اي منهما لا تقل عن سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها كحد ادنى.
2- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة المتوسطة.