التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التقارير السنوية

المادة 58من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

ا- تحجب الزيادة السنوية عن الموظف اذا ورد عنه تقرير بتقدير (ضعيف) ولا يجوز ترفيعه خلال مدة سنة ب- تنزل درجة التوظف الى اعلى مربوط الدرجة الادنى من درجته مباشرة اذا ورد عنه تقريران متتاليان بتقدير (ضعيف) ج- يستغنى عن الموظف اذا ورد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) د- تقدر القرارات بموجب هذه المادة من قبل الوزير.

الإحالة

المادة 58 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية