التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مبادئ عامة

المادة 6من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

المادة 6- تنشأ في كل دائرة وحدة ادارية مسؤولة عن شؤون الموظفين فيها على ان يكون من مهامها ما يلي: أ- الاحتفاظ بالسجلات والقيود الخاصة بموظفيها واستكمالها وضبطها وتنظيمها بالشكل الذي يفي باحتياجاتها واجتياجات المجلس ب - تنفيذ ومتابعة الاجراءات الخاصة بشؤون الموظفين كالتعيين والترفيع والزيادات في الرواتب والاجازات والنقل والانتداب والاعارة والاستيداع وغير ذلك مما يختص بشؤون الموظفين ج- فتح ملفين لكل موظف احدهما عادي لحفظ المعاملات العادية التي تتعلق به والآخر سري لحفظ المعاملات المكتومة د- المساهمة في اعداد وتنسيق برامج التدريب بالتعاون مع الاجهزة المعينة الاخرى هـ- تزويد المجلس بناء على طلبه بأية معلومات او احصاءات تعلق بشؤون موظفي الدائرة و- اية مها م اخرى تتعلق بالتنمية الادارية ورفع مستوى الاداء في الدائرة.

الإحالة

المادة 6 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية