الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
المادة 73- الاعارة
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اعارة الموظف الى اي حكومة اخرى او منظمةدولية او اقليمية او اي
مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف، ولا يجوز اعارة الموظف الذي لم يكمل مدة ثلاث
سنوات متواصلة في الخدمة المدنية
ب- يجوز اعارة الموظف داخل المملكة بعد موافقته الىالشركة التي تساهم فيها الحكومة اوالمؤسسة الخاصة والجمعيات التي
تتلقى اية معونات منها.
ج- تكون مدة الاعارة الاولى لمدة لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز تجديدها لمدة سنة واحدة كحد اقصى ولا يجوزاعارة الموظف
مرة اخرى الا بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات على تاريخ عودته الىعمله، ولا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه وعلاوته
من الدائرة التي اعير منها خلال اعارته
د- تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد مدة ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً ويؤدي الموظف المعار عائدات التقاعد
عن مدة الاعارة هذه
هـ- تحسب مدة الاعارة من حيث استحقاق الموظف للزيادة والترفيع
و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء او انهاء اعارة الموظف اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.