التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النقل والوكالة والانتداب والاعارة والاستيداع

المادة 73من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

المادة 73- الاعارة أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اعارة الموظف الى اي حكومة اخرى او منظمةدولية او اقليمية او اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف، ولا يجوز اعارة الموظف الذي لم يكمل مدة ثلاث سنوات متواصلة في الخدمة المدنية ب- يجوز اعارة الموظف داخل المملكة بعد موافقته الىالشركة التي تساهم فيها الحكومة اوالمؤسسة الخاصة والجمعيات التي تتلقى اية معونات منها. ج- تكون مدة الاعارة الاولى لمدة لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز تجديدها لمدة سنة واحدة كحد اقصى ولا يجوزاعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات على تاريخ عودته الىعمله، ولا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه وعلاوته من الدائرة التي اعير منها خلال اعارته د- تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد مدة ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً ويؤدي الموظف المعار عائدات التقاعد عن مدة الاعارة هذه هـ- تحسب مدة الاعارة من حيث استحقاق الموظف للزيادة والترفيع و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء او انهاء اعارة الموظف اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

الإحالة

المادة 73 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية