الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
احكام عامة في الاجازات
المادة 102-
أ - يجب ان تكون طلبات بجميع انواعها والاجابة عليها خطية وان تقدم في الاحوال الاعتيادية قبل يومين على الاقل من
التاريخ المحدد لبدئها
ب - تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لليوم المقرر لاستئناف عمله
ج- يجب ان لا يترك الموظف عمله قبل ان يتسلم اشعاراً خطياً بالموافقة على اجازته الا في الحالات الاضطرارية التي يقنع
بها الوزير او الامين العام
د- يبين الموظف في طلب الاجازة تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود ان يقضي اجازته فيه وعنوانه
في اثناء الاجازة
هـ- يحدد المرجع المختص مدة كل اجاة يوافق عليها
و- لا يجوز بعد الموافقة على الاجازة وابلاغها للموظف تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها الا لاسباب تقتضيها
مصلحة العمل وفي جميع الحالات تكون الطلبات والموافقة عليها خطية.