الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
أ - لا يستفيد من الاجازة العادية الموظف الذي يستفيد من الاجازة المدرسية الصيفية من موظفي وزارة التربية والتعليم
او اية دائرة اخرى ويجوز لوزير التربية والتعليم تفويض مدير التربية في المحافظة او اللواء حق منح المعلم او او المعلمة
اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعاً في السنة المدرسية وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعين آخرين
ب - لا يستفيد من الاجازة العادية الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة دراسية او اجازة مرضية بدون راتب او
الموظف المعار او المحال على الاستيداع.