الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
أ- يجب ان يتضمن قرار الاحالة بياناً بالتهم المنسوبة الى الموظف ويبلغ رئيس المجلس التأديبي الموظف خطياً بهذا القرار
وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد بأسبوع على الاقل
ب - يترتب على المجلس التأديبي ان ينظر في الشكوى المحالة عليه خلال شهر من تقديمها اليه وان يبت فيها خلال مدة لا
تزيد عن شهرين من تقديمها الا اذا طرأت ظروف اضطرارية فعلى المجلس ان يقدم تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء والوزير المختص
ج- يصدر المجلس التأديبي قراره في التهم متضمنا الاسباب التي بني عليها، ويبلغ القرار الى رئيس الوزراء والوزير المختص
ورئيس المجلس وعلى الوزير تنفيذ هذا القرار
د- يفهم الموظف القرار في جلسة وجاهية وفي حالة غيابه عن الجلسة يجري تبليغه بالوسائل المتاحة.