التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 121من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

المادة 121- أ - اذا تبين للمجلس التأديبي اثناء سماعه الشكوى المعروضة عليه بحق وجوب اتخاذ اجراءات جزائية ضده فعليه اجالة الأمر الى المدعي العام المختص مع تقرير عن التحقيقات التي اجريت في تلك الشكوى، فاذا اسفرت المحاكمة عن ادانة الموظف بجريمة جزائية فترفع المحكمة نسخة من قرار الحكم الى كل من رئيس الوزراء والوزير ورئيس المجلس ب - ان تبرئة الموظف من التهمة الجزائية التي حوكم من اجلها لدى اي محكمة لا تحول دون اتخاذ اجراءات تاديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليه.

الإحالة

المادة 121 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية