الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
أ- اذا بريء الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة اليه فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها
عن العمل
ب - اذا اسفرت الاجراءات المتخذة بحق الموظف الموقوف عن العمل عن فرض عقوبة تأديبية عليه عدا عقوبة العزل او الاستغناء
عن خدماته، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا كانت تلك المدة ستة اشهر او اقل
اما اذا زادت مدة وقفه عن العمل على ستة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الستة اشهر الاولى ونصف الراتب مع
نصف العلاوات عن المدة الزائدة على الستة اشهر.