الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
تعتبر خدمة الموظف منتهية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب ، ج، د، هـ) من المادة (131) بعد صدور قرار
من المرجع المختص (باستثناء قرارات المجلس التأديبي بالاستغناء عن الخدمة والعزل الواجبة التنفيذ) على النحو التالي:-
أ - رؤساء الدوائر المستقلة المرتبطة برئيس الوزراء والامناء العامون بقرار من مجلس الوزراء
ب - مشغلوالوظائف العليا والخاصة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
ج- موظفو الفئات الاولى والثانية والثالثة والموظف الذي راتبه 76 دينارا فاكثر من الفئة الرابعة بقرار من الوزير بناء
على تنسيب الامين العام
د- الموظف الذي راتبه اقل من 76 ديناراً من الفئة الرابعة بقرار من الامين العام بناء على تنسيب من المدير.