الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
ا - اذا اقتضت مصلحة العمل الحكومي الغاء دائرة او قسم منها او انقاص عدد الموظفين فيها فتحدد الدائرة بالاشتراك مع
المجلس ودائرة الموازنة العامة الوظائف التي سيتم الغاؤها
ب - يجوز نقل الموظفين الذين الغيت وظائفهم الى وظائف اخرى تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وفقاً لاحكام هذا النظام،
ويتم تسريح من يتعذر نقله على ذلك الوجه بقرار من الوزير
ج- يكون للموظف المسرح حق الاولوية في التعيين في اي دائرة في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته ويفقد هذه الاولوية
اذا رفض قبول الوظيفة التي عرضت عليه.