الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
يعزل الموظف في اي من الحالات التالية
أ- بقرار من المجلس التأديبي
ب - بقرار من المرجع المختص اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا اخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة للمرة الثانية
ج- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة
الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة ثلاثة اشهر على الاقل في اي جريمة
اخرى ويعتبر الموظف في اي من هذه الحالات معزولاً من وظيفته اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية
د- اذا تقرر عزله في اية حالة اخرى بموجب هذا النظام.