التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 143من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

أ - اذا استغنى عن خدمات الموظف بموجب احكام هذا النظام فلا يجوز اعادة تعيينه في اي دائرة قبل مرور ثلاث سنوات على قرار الاستغناء عنه ب - اذا عزل الموظف لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرات (أ، ب ، ج) من المادة (141) من هذا النظام فلا يجوز اعادة تعيينه في اي دائرة اما اذا عزل بموجب الفقرة (د) من تلك المادة فلا يجوز اعادة تعيينه الا اذا حصل على قرار خاص بذلك من مجلس الوزراء ج- اذا اعتبر الموظف فاقدا لوظيفته بموجب احكام هذا النظام فلا يجوز اعادة تعيينه في اي دائرة قبل مرور ثلاث سنوات على قرار فقده الوظيفة وحصوله على قرار خاص بذلك من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 143 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية