الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذة
المفعول في الحالات التالية التي تنتهي خدمته في اي منها:-
1 بلوغ السن المقررة لترك الخدمة
2الاحالة على التقاعد
3عدم اللياقة الصحية
4 الغاء الوظيفة والتسريح
5 الاستغناء عن الخدمة
ب - تدفع للموظف الذي لا تقل خدمته عن عشر سنوات الاقتطاعات التي اجريت من راتبه بموجب قوانين التقاعد او انظمة الضمان
الاجتماعي الخاصة بالموظفين او بمقتضاها جميعا اذا قبلت استقالته سواء اكان موظفاً مصنفاً ام بالراتب المقطوع او بكليهما.
ج- يعتبر الموظف محالا على التقاعد اذا عين وزيراً او عضواً في مجلس الاعيان او في المجلس الوطني الاستشاري، او في
اي مجلس عام آخر لا يجوز الجمع بين عضويته والوظيفة العامة وكان قد اكمل مدة التقاعد واذا لم يكن مكملاً تلك المدة
فتصرف له المكافاة المقررة بمقتضى قانون التقاعد المعمول به اذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فاكثر بالاضافة الى الحقوق
المالية الاخرى التي يستحقها بموجب التشريعات المعمول بها.