الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين:-
1- اذا اكمل بنجاح دورة تندريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192) ساعة تدريبية
فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة
2- اذا حضر دورة او دورات تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن ستة اشهر او ما يعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها
اجتيازه امتحانات او اختبارات مقررة واثبت انه داوم ما لا يقل عن (80%) من مدة الدورة او الدورات
3- يشترط لحصول الموظف على الزيادة السنوية ان يكون اشتراكه في الدورة/ الدورات بموافقة الجهات الرسمية على ذلك.