الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
أ - يصدر الوزير براءات التشكيلات لشاغلي الوظائف العليا والخاصة ولموظفي الفئة الاولى ويصدر الامين العام براءات
التشكيلات لموظفي الفئات الثانيةوالثالثة والرابعة وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بشاغلي الوظائف
العليا والخاصة والفئة الاولى) ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة والمجلس ولاي من الوزير او
الامين العام ان يفوض هذه الصلاحيات الى كبار موظفي الدائرة
ب - تصدر براءات التشكيلات للموظفين بحيث تتفق مع نظام تشكيلات الوظائف النافذ ومع قرار المرجع المختص في جميع الحالات
التالية:-
1 عند التعيين
2 عند الترفيع او تعديل الراتب
3 عند تغيير اسم الوظيفة او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف
4 عندا لنقل من وظيفة الى اخرى اذا ادى النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي
كان يشغلها ويستوفي راتبه من مخصصاتها
ج- تصدر براءات التشكيلات بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية وفقا لاحكام هذا النظام.