الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
أ - يجوز تبليغ اي قرار يصدر بمقتضى احكام هذا النظام عن طريق النشر في احدى الصحف اليومية المحلية ويعتبر التبليغ
واقعاً من اليوم التالي للنشر ولاي موظف ذي مصلحة شخصية مباشرة في القرار ان يطلب اعادة النظر فيه لدى الجهة التي
اتخذت القرار واذا اصرت على قرارها فللموظف الحق في الطعن لدى مجلس الوزراء بواسطة دائرته
ب - اذا اتخذ اي قرار مخالف لاحكام هذا النظام او لنظام تشكيلات الوظائف فلرئيس المجلس ان يطلب الى المرجع المختص
ايقاف تنفيذ ذلك القرار وتصويبه وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الامر من قبل رئيس المجلس او ذلك المرجع الى رئيس
الوزراء للفصل فيه.