الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
لغايات تطبيق هذا النظام يجري نقل الموظفين العاملين عند تنفيذ احكامه الى السلم المنصوص عليه فيه بحيث يحدد راتب
كل منهم بمقتضاه وفقاً للقواعد والاسس التالية:-
أ ينقل الموظف الذي يحمل مؤهلاً لا تزيد الدراسة للحصول عليه عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الى
الفئة الثالثة حسب جدول النقل الملحق بهذا النظام اذا لم تكن درجته تزيد عن الدرجة الثالثة بموجب نظام الخدمة رقم
(23) لسنة 1966 اما اذا كانت درجته تزيد عن الثالثة فينقل الى الفئة الثانية حسب الجدول المذكور
ب - بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعطى الموظف الذي يتقاضى راتب السنة الخامسة فاكثر من الدرجة الاولى
(أ) زيادة سنوية واحدة عن كل سنة بعد السنة الخامسة تعادل الزيادة المقررة للدرجة الاولى من الفئة الثانية من هذا
النظام على ان لا تتجاوز عدد الزيادات الممنوحة بموجب هذه المادة على ثلاث زيادات
ج- ينقل الموظف الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى الى الفئة الثانية حسب جدول النقل الملحق بهذا النظام
د- يجري تحديد وظائف الفئة الاولى لكل دائرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة.