الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982
تكون مهمة الهيئة اقتراح اسس السياسة العامة للتنمية الادارية لتحقيق اهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
بكفاية وفاعلية، وتحقيقاً لهذه المهمة يناط بها:-
أ- تقديم التوصيات اللازمة فيما تيعلق بالسياسات الخاصة التالية:
1- اجتذاب الاشخاص المؤهلين للخدمةفي الوظائف العامة وحفزهم على الاستمرار في الخدمة وزيادة ولائهم للعمل وذلك
بتوفير مستوى مناسب من الخدمات الاجتماعية والصحية والاسكانية وغيرها من المنافع والحوافز التي يمكن تحقيقها للموظف
اثناء الخدمة وبعد انتهائها
2- الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والتعويضات بما يتناسب ومسؤليات وصلاحيات الوظيفة والمؤهلات والخبرات التي
ينبغي توافرها في شاغلها
3- تنظيم وتخطيط القوى العاملة واعدادها وتدريبها داخل المملكة وخارجها بما يضمن تلبية الاحتياجات الاساسية للقطاعين
العام والخاص من القوى البشرية المدربة
4- التنظيم الاداري بما في ذلك وضع اسس انظمة التنظيمات الادارية للدوائر وتوحيد مصطلحاتها وتبسيط اجراءات العمل
فيها، بما يضمن تحقيق اهداف الدولة المتجددة في التنمية
5- تنسيق جهود التنمية الادارية على المستوى المحلي والعربي والدولي
6- الابحاث والدراسات في مختلف المجالات الادارية
ب- العمل على وضع تصنيف حديث للوظائف في الدوائر
ج- تقرير حاجات الدوائر الى الاستشارات الادارية
د- اقرار الخطط العامة للاعداد والتدريب والخطوط العريضة لمستوى وانواع برامج التدريب
هـ- وضع مشروع نظام المكافآت والاجور المتعلقة بالابحاث والدراسات والتدريب الاداري واية انواع اخرى من نشاطات التنمية
الادارية
و- العمل على تطوير نظام الخدمة المدنية واية تشريعات اخرى تتعلق بالموظين ووضع التوصيات اللازمة بشأنها
ز- بحث اية امور اخرى تتعلق بالتنمية الادارية.