التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصناف الموظفين والوظائف

المادة 19من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3105ص 152216 تشرين الأول 1982

المادة 19- تقسم الوظائف الى الوظائف العليا والخاصة والى الفئات الاربع التالية:- أ- الفئة الاولى وتكون مسؤوليات وظائفها اقتراح السياسات العامة واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعها وتقويمها والاشراف على تنفيذها وتشمل هذه الفئة الوظائف الادارية القيادية والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد ادنى ب- الفئة الثانية وتكون مسؤوليات وظائفها الاشراف علىالقيام باعمال تخصصيه في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والعلوم الطبيقية والادارية والقانوينة والتربوية والمحاسبية والمالية وما ماثلها والاشراف على هذه الاعمال، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل كحد ادنى الشهادة التي مدة الدراسة للحصول عليها لا تقل عن سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ج- الفئة الثالثة وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة الاشراف على و/او القيام بأعمال تعليمية او كتابية او محاسبية او فنية او حرفية او مهنية مساعدة او ما ماثلها ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل كحد ادنى شهادة فحص الدرسة الثانوية الاردنية او شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها د- الفئة الرابعة وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة تأدية خدمات مساعدة او القيام باعمال مهنية او فنية.

الإحالة

المادة 19 من الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية